المرداوي
281
الإنصاف
ولو فسخت بعد الدخول فلها المتعة إن لم يسم لها مهرا . وأما فسخها لإعساره بالمهر أو بالنفقة وغير ذلك فهو من جهتها فلا تستحق شيئا بلا نزاع أعلمه . قوله ( وفرقة اللعان تخرج على روايتين ) . وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح بن منجا وتجريد العناية والفروع . إحداهما يسقط بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين وشرح بن رزين والحاوي الصغير واختاره أبو بكر . والرواية الثانية ينتصف بها المهر . وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه تكون الفرقة منه لا منها . قوله ( وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان ) . وهما روايتان في الثانية . وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . إحداهما يتنصف بها المهر وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز . قال في القواعد هذا أشهر الوجهين وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه فيما إذا اشترت الزوج . والثاني يسقط بها كله واختاره أبو بكر فيما إذا اشتراها الزوج .