المرداوي

282

الإنصاف

وقيل محل الخلاف إذا اشتراها من مستحق مهرها وهي طريقته في المحرر . وقال أبو بكر إن اشتراها سقط المهر وإن اشترته هي تنصف . واختار في الرعاية إن طلب الزوج شراء زوجته فلها المتعة وإن طلبه سيدها فلا . فائدة لو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا مهر لها قاله في القواعد . وقيل يتنصف وأطلقهما في الفروع . وإن جعل لها الخيار من غير سؤال منها فاختارت نفسها لم يسقط مهرها جزم به في المغني والشرح . قوله ( ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب وتذكرة بن عبدوس . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وعنه لا يجب سوى النصف . وقال في الوجيز يتقرر المهر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما . قال في الفروع فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال وهو متوجه إن قتلته هي . فوائد جمة . اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة بأشياء ذكر المصنف بعضها فذكر الموت وهو بلا خلاف . قال في الفروع ويتقرر المسمى لحرة أو أمة بموت أحدهما انتهى . وذكر القتل وتقدم الخلاف فيه .