المرداوي

245

الإنصاف

فعلى هذا الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها . قوله ( وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا صح النكاح ) . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد والقاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف والشارح وابن عبدوس وغيرهم . قال المصنف هنا والمذهب صحته . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح يعني أن النكاح فاسد اختاره أبو بكر . واختاره أيضا شيخه الخلال والجوزجاني لكن يشترط أن يكونا يعلمان حالة العقد أنه خمر أو خنزير أو مغصوب . وحملها القاضي والمصنف والشارح وغيرهم على الاستحباب . تنبيه إلحاق المغصوب بالخمر والخنزير عليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الخطاب وابن عقيل وصاحب المذهب والمستوعب والخلاصة والفروع وغيرهم . وقيل محل الخلاف فيما هو محرم لحق الله كالخمر والخنزير والحر ونحو ذلك ولا يدخل المغصوب فيصح به قولا واحدا . قال الزركشي وهذا اختيار الشيخين حتى بالغ أبو محمد فحكى الاتفاق عليه . قلت وهو ظاهر كلام صاحب الرعاية والحاوي .