المرداوي
246
الإنصاف
قوله ( ووجب مهر المثل ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع . وعند بن أبي موسى يجب مثل المغصوب أو قيمته . قال الزركشي واختاره أبو العباس . وقال في الواضح إن باع المغصوب صاحبه بثمن مثله لزمه . وعنه يجب مثل الخمر خلا . فائدة يجب المهر هنا بمجرد العقد على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب والبلغة وعنه يجب بالعقد بشرط الدخول . قوله ( وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا أو عصيرا فبان خمرا فلها قيمته ) . يعني يوم التزويج . قال القاضي في التعليق إن خرج حرا فلها قيمته وقطع به الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وإن خرج العبد مغصوبا فلها قيمته أيضا وهو المذهب . وقطع به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وإن بان العصير خمرا فجزم المصنف هنا أن لها قيمته وهو أحد الوجوه اختاره القاضي . وجزم به في المحرر والحاوي الصغير وقالا رواية واحدة وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والنظم . وقيل لها مثل العصير وهو المذهب واختاره المصنف والشارح وردا قول القاضي .