المرداوي

243

الإنصاف

واختاره أبو بكر والمصنف والشارح . قال في الخلاصة لم يصح على الأصح . قلت وهو الصواب وهو رواية مخرجة . والمنصوص أنه يصح وهو المذهب . قال في الفروع ونصه يصح وصححه في النظم . قال في المذهب صح في المشهور . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين وأطلقهما في الفروع . قال في الهداية والحاوي الصغير وغيرهما نص الإمام أحمد رحمه الله في الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين روايتان . وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين . وقدم في البلغة عدم التخريج وهو المذهب كما تقدم قال وحمل بعض أصحابنا كل واحدة على الأخرى . فائدة وكذا الحكم لو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها وعلى ألفين إن أخرجها ونحوه . قوله ( وإذا قال العبد لسيدته أعتقيني على أن أتزوجك فأعتقته على ذلك عتق ولم يلزمه شيء ) . وهذا المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم . وكذا لو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي لم يلزمه ذلك ويعتق . وتقدم التنبيه على ذلك في باب أركان النكاح عند قوله إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك .