المرداوي

231

الإنصاف

وقيل إن عينا العمل صح وإلا فلا . فوائد . إحداها لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة صح على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره . واختاره بن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره . وقيل هي كالأولى وقاله القاضي في التعليق وابن عقيل . الثانية لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهب . وقيل يضر . فعلى المذهب لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يصح . فعلى المنصوص لو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته . الثالثة يصح عقده أيضا على دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه نص على ذلك كله . وجزم به في الرعايتين وغيره وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل لا تصح التسمية في الجميع كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت كما تقدم وما يثمر شجره ومتاع بيته . قوله ( وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح ) . وكذا لو أصدقها تعليم شيء من الأدب أو صنعة أو كتابة وهذا المذهب وأطلقه كثير من الأصحاب هنا .