المرداوي

232

الإنصاف

قال في الهداية وغيره في القصيدة يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين . قال في البلغة وتجريد العناية ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطعا به . وقيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمها . وجزم في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه . وأطلق في الفروع في باب الإجارة في جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث الوجهين كما تقدم هناك . قوله ( وإن كان لا يحفظها لم يصح ) . وجزم به في الوجيز . قال الشارح ينظر في قوله فإن قال أحصل لك تعليم هذه السورة صح لأن هذا منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من يحسنها . وإن قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح . وذكر في المجرد احتمالا بالصحة أشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته ولو كان معسرا به . قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع ويصح على قصيدة لا يحسنها فيتعلمها ثم يعلمها . وقيل لا تصح التسمية . وقال في الرعايتين في القراءة لو شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم كمن شرط تعليمها . وقيل يبطل . وقال بعد ذلك وإن أصدقها تعليم فقه أو حديث أو أدب أو شعر مباح معلوم أو صنعة أو كتابة صح وفروعه كفروع القراءة انتهى .