المرداوي

224

الإنصاف

وإذا عجل اختيار أربع قد أسلمن فعدة البواقي إن لم يسلمن من وقت إسلامه وكذا إن أسلمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين والزبدة وصححه في تصحيح المحرر والنظم وغيرهما . وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره . وقيل تعتد من وقت اختياره . قال في الرعايتين وهو أولى . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع . وإذا انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلا أربع أو أقل فقد لزم نكاحهن . ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وجزم به بن عبدوس في تذكرته وغيره . وقيل يوقف فإن نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ فيها وإلا بطل . الثانية لو أسلمت المرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهما ذكره القاضي محل وفاق . الثالثة قوله وإن كان دخل بالأم فسد نكاحهما . بلا نزاع لكن المهر يكون للأم . قاله في الترغيب وغيره وجزم به في الفروع . قوله ( وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الاختيار منهن وإلا فسد نكاحهن ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره .