المرداوي

211

الإنصاف

فإن كانت هي المسلمة فلا مهر لها . هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . قال الزركشي قطع بهذا جمهور الأصحاب ونص عليه . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه لها نصف المهر اختاره أبو بكر . قلت وهو أولى وأطلقهما في تجريد العناية . قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية بأن لها نصف المهر وأنها اختيار أبي بكر نظرا إلى أن الفرقة جاءت من قبل الزوج بتأخره عن الإسلام . والمنقول في رواية الأثرم التوقف انتهى . قوله ( وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر ) . هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب أيضا . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال في الهداية وهي اختيار عامة أصحابنا . قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر والقاضي وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح . وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه عن الفروع في الخطبة . وعنه لا شيء لها جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .