المرداوي

212

الإنصاف

قلت وهو الصواب . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية . ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في كتاب الصداق فيما ينصف المهر . فعلى الأول إن أسلما وقالت سبقتني وقال أنت سبقتني فالقول قولها ولها نصف المهر قاله الأصحاب . وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصف المهر على الصحيح من المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وصححه في المغني والشرح والنظم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال القاضي إن لم تكن قبضته لم تطالبه بشيء وإن كانت قبضته لم يرجع عليها بما فوق النصف . قوله ( وإن قال أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والفروع وشرح بن منجا والقواعد الفقهية . وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف . أحدهما القول قولها وهو المذهب لأن الظاهر معها اختاره القاضي . قال في الخلاصة فالقول قولها على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الصغير وشرح بن رزين . قلت وهو الصواب . والثاني القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره بن عبدوس في تذكرته جزم به في الوجيز .