المرداوي
202
الإنصاف
وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب . وحكاه بن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر . واختاره بن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين . قلت وفيه قوة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وكذلك إن ظهر الزوج معيبا فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها . قال ابن رجب وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة . فائدة الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه . قوله ( ويرجع به على من غره من المرأة والولي ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الخلاصة والرعايتين والفروع ويرجع على الغار على الأصح . قال المصنف في المغني والصحيح أن المذهب رواية واحدة . قال الشارح هذا المذهب . قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الروايتين . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضي الله عنه . وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذه الرواية . قال في رواية بن الحكم كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم هبته فملت إلى قول عمر رضي الله عنه . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب . فائدة قوله ( ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي ) .