المرداوي
167
الإنصاف
2 . وقطع المصنف والشارح بصحة النكاح على ما تقدم وهو الصواب وأطلقا في الصداق ثلاثة أوجه . صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحة الصداق وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق . قوله ( وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له ) . هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم وغيرهم . واختاره بن عبدوس وغيره . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والكافي . وقال أبو بكر له الخيار وقاله في الترغيب . قال الناظم وهو بعيد . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . فائدة وكذا الحكم لو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة قاله في المحرر والحاوي الصغير والرعايتين والفروع وغيرهم . وأطلقوا الخلاف هنا كما أطلقوه في التي قبلها في الشرح والرعاية والفروع وغيرهم . وجزم هنا في الكافي والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار . قوله ( وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا خيار له ) . هذا المذهب وعليه الجمهور . قال في الفروع فلا فسخ في الأصح . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية والوجيز وغيرهم وقيل له الخيار .