المرداوي

168

الإنصاف

فائدة وكذلك الحكم في كل صفة شرطها فبانت أعلا منها عند الجمهور . وقال في المستوعب إن شرطها ثيبا فبانت بكرا فله الفسخ . قوله ( وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفى العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح فبانت بخلافه فهل له الخيار علي وجهين ) . وهما روايتان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح والمحرر والفروع والحاوي الصغير وابن رزين في غير البكر . إحداهما له الخيار واختاره صاحب الترغيب والبلغة والناظم وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين رحمه الله وقدمه في الرعايتين وهو الصواب . والثاني ليس له الخيار جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وقدمه بن رزين في البكر وجزم به في المستوعب في النسيبة . وقيل له الخيار في شرط النسب خاصة إذا فقد . وقال في الفنون فيما إذا شرطها بكرا فبانت بخلافه يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها ببطلان العقد . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ويرجع على الغار . فائدة إذا شرطها بكرا وقلنا ليس له خيار فاختار بن عقيل في الفصول وقاله في الإيضاح إنه يرجع بما بين المهرين . قال في الفروع ويتوجه مثله بقية الشروط . قلت وهو الصواب في الجميع . قوله ( وإن تزوج أمة يظنها حرة ) .