المرداوي
146
الإنصاف
الطريق الثالث المسألة في مثل هذا على روايتين وهي طريقة بن أبي موسى انتهى . الثانية قوله وللعبد نكاح الأمة . ومثله المكاتب والمعتق بعضه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية والفروع وغيرهما . قال في الفروع مع أن الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع فيهما وفي المعتق بعضه . قوله ( وهل له يعني العبد أن ينكحها على حرة على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا . إحداهما يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح والنظم . وجزم به في الوجيز وقدمه في المجرد والفروع والحاوي الصغير . واختاره بن عبدوس في تذكرته . والرواية الثانية لا يجوز صححه في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى وقدمه في الرعاية الصغرى . قوله ( فإن جمع بينهما في العقد جاز ) . يعني على الرواية الأولى قاله في المحرر والفروع وغيرهما . وحمل بن منجا كلام المصنف عليه . وعلى الرواية الثانية لا يجوز ويفسد النكاحان على الصحيح من المذهب . وقيل يفسد نكاح الأمة وحده وقدمه في الرعايتين . وأطلق الوجهين في المحرر والحاوي الصغير .