المرداوي

147

الإنصاف

ونقل بن منصور يصح في الحرة . وفي الموجز في العبد رواية يصح في الأمة وكذا في التبصرة لفقد الكفاءة . وقال إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما وهو رواية في المذهب . قوله ( ويتخرج أن لا يجوز ) . قال الشارح بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة . تنبيه تقدم قول المصنف لو تزوج الحر أمة على حرة بشرطه هل يجوز أم لا . ولكن لو طلق الحرة طلاقا بائنا جاز له نكاح الأمة في عدتها مع وجود الشرطين . ذكره القاضي في خلافه ونص عليه في رواية مهنا . وخرج المجد في شرح الهداية وجها بالمنع إذا منعنا من الجمع في صلب النكاح مع الغيبة ونحوها . فائدة الحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة جزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . لكن قال في الترغيب والبلغة وغيرهما إن اعتبرنا إسلام الأمة في حق المسلم اعتبرنا كونها كتابية في حق الكتابي . وقال في الوسيلة المجوسي كالكتابي في نكاح الأمة . وقال في المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح الأمة . وتقدم قريبا إذا ملك كتابي مجوسية هل له وطؤها أم لا . قوله ( ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه ) . لا يجوز للحر نكاح أمته بلا خلاف وكذا لو كان له بعضها صرح به في الرعاية وليس له نكاح أمة ابنه على الصحيح من المذهب .