المرداوي

138

الإنصاف

وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والخرقي . ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة . إحداهما تحل وهو المذهب بلا ريب صححه في المغني والشرح والتصحيح . قال المصنف تبعا لإبراهيم الحربي هذه الرواية آخر قوليه . وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع . والرواية الثانية لا تحل . قال الزركشي هذه الرواية أشهر عند الأصحاب . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن نساء العرب من اليهود والنصارى غير بني تغلب يحل نكاحهن وهو صحيح وهو المذهب . جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل حكمهن حكم نساء بني تغلب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وتقدم قريبا من ذلك في باب عقد الذمة . قوله ( وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفسا قاله أبو بكر وعنه يجوز . وردها الخلال وقال إنما توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها ولم ينفذ له قول . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين . قوله ( ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة ) .