المرداوي

120

الإنصاف

يعني أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية والمستوعب هذا قول أصحابنا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين . وهو من مفردات المذهب . وعند أبي الخطاب هو كالوطء دون الفرج يعني كالمباشرة دون الفرج على ما تقدم من الخلاف . قال المصنف والشارح وهو الصحيح . قال في الفروع اختاره جماعة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التلوط أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول فيه ولا أمه . قال وهو قياس جيد . قال فأما تزوج المفعول فيه بأم الفاعل ففيه نظر ولم ينص عليه . 4 قال ابن رزين في شرحه وقيل لا ينشر الحرمة البتة وهو أشبه انتهى . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن دواعي اللواط ليست كاللواط وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع . وذكر بن عقيل وابن البنا أنه كاللواط وأطلقهما في الرعاية . فائدة السحاق بين النساء لا ينشر الحرمة ذكره بن عقيل في مفرداته محل وفاق . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المنصوص في اللواط أنه يخرج على الروايتين في مباشرة الرجل الرجل بشهوة .