المرداوي
478
الإنصاف
قلت قال في المحرر وغيره ويلزم العامل قطع الحشيش المضر . قوله ( وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره ) . ويلزمه أيضا شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الأصحاب بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف والشارح وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب والفروع . وقال ابن أبي موسى والمصنف يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث . وقيل ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا . قال المصنف وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة . وذكر بن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به روايتين . وقال الشيخ تقي الدين السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل . فائدة لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما . قال في الفروع والأشهر يفسد الشرط . قال في الرعاية الكبرى فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغنى والشرح وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم . وذكر أبو الفرج يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل .