المرداوي
439
الإنصاف
هذا المذهب . قال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح . قال في الفائق ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والفروع . وعنه يجوز صححها الأزجي . فعليها يأخذ بشفعة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والمغنى والشرح والكافي . وقال في الرعاية الكبرى قلت ن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا . قوله ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه يصح صححها الأزجي كمكاتبة . فعليها يأخذ بشفعة أيضا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم . وقال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون . وأما شراء العبد من سيده فتقدم في آخر الحجر في أحكام العبد . فائدة ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة إذا ظهر ربح على الصحيح من المذهب . وقيل يصح وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والشرح والتلخيص ونقله عن القاضي . وإن لم يظهر ربح صح الشراء على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغنى والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .