المرداوي

440

الإنصاف

وقيل لا يصح . قوله ( وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح . ( وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان ) . قال الأصحاب منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والشرح والقواعد وغيرهم بناء على تفريق الصفقة وقد علمت أن الصحيح من المذهب الصحة هناك فكذا هنا وصححه في التصحيح . ( ويتخرج أن يصح في الجميع ) . بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وهذا التخريج لأبي الخطاب . قوله ( وليس للمضارب نفقة إلا بشرط ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . إلا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله قال ليس له نفقة إلا بشرط أو إعادة فيعمل بها . وكأنه أقام العادة مقام الشرط وهو قوي في النظر . قوله ( فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس له نفقة إلا من المأكول خاصة قدمه في المغني والشرح والفائق . وقال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم ظاهر كلام الإمام أحمد