المرداوي
188
الإنصاف
وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء وكيل وأطلقهما في الفروع وهو ظاهر الشرح والمغنى قال في القاعدة السابعة والتسعين نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب وأبى الحارث وتأوله القاضي في المجرد وابن عقيل على أنه تعذر إذن الحاكم وأنكر ذلك المجد وغيره وأقروا النصوص على ظاهرها وقال في الفائق ولا يستوفي حقه من الثمن نص عليه وعنه بلى ولو باعها الحاكم ووفاه جاز انتهى وقدم في الرعاية الكبرى ليس له بيعه بغير إذن الحاكم ويأتي في أخر الغصب إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها في كلام المصنف ويأتي في باب الحجر أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس على الصحيح من المذهب . باب الضمان فائدة اختلفوا في اشتقاقه فقيل هو مشتق من الانضمام لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه قدمه في المغنى والشرح والفائق وشرح بن منجا وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمصنف هنا والرعايتين قال في المستوعب قاله بعض أصحابنا قال ابن عقيل وليس هذا بالجيد قال الزركشي ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون وشرط صحة الاشتقاق وجود حروف الأصل في الفرع .