المرداوي
140
الإنصاف
فائدة تجوز الزيادة في الرهن ويكون حكمها حكم الأصل ولا يجوز زيادة دين الرهن لأنه رهن مرهون قال القاضي وغيره كالزيادة في الثمن وهذا المذهب فيهما وقطع به الأصحاب وقال في الروضة لا يجوز تقوية الرهن بشيء أخر بعد عقد الرهن ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول قال في الفروع كذا قال ويأتي آخر الباب أن المرتهن لو فدا الرهن الجاني وشرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول هل يصح أم لا فعلى الصحة يكون كالمستثنى من هذه المسألة . قوله ( ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط لم يجز رهنه ) . يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة وهنا مسائل فيها خلاف منها المكاتب ويصح رهنه إذا قلنا يصح بيعه على الصحيح من المذهب . قال القاضي قياس المذهب صحة رهنه قال في الرعاية هذا المذهب وجزم به في الفائق وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع وقيل لا يصح رهنه وإن قلنا بصحة بيعه إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن وهو الذي جزم به المصنف هنا وصححه في المغنى وجزم به في الوجيز والنظم وقدمه في الشرح قال في الرعاية الصغرى والحاويين ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه ولم يلزم بقاء القبض .