المرداوي

141

الإنصاف

فعلى المذهب يمكن من الكسب كما قبل الرهن وأما أداؤه فهو رهن معه فان عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا ومنها العين المؤجرة ويصح رهنها على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا يصح ومنها ما قاله المصنف وهو قوله ( ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا ) . وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في التلخيص والرعاية والفروع وغيرهم وصححه المصنف والشارح وغيرهما وفيه وجه أنه لا يصح ذكره القاضي قوله ( ويجوز رهن المشاع ) . هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وخرج عدم الصحة فائدة يجوز رهن حصته من معين مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها على الصحيح من المذهب قدمه في المغنى والشرح ونصراه وصححه في الفائق وقدمه بن رزين وقيل لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته وهو احتمال للقاضي وجزم في التلخيص لغير الشريك وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم وفيه احتمال وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان وإن لم تنقسم صح وقيل إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا انتهى والوجهان الأولان في بيعه أيضا وأطلقهما في الفروع وقال في الانتصار لا يصح بيعه نص عليه .