المرداوي

466

الإنصاف

تنبيه ظاهر قوله وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه أنه لا يوجهه قبل النزول به وتيقن موته والصحيح من المذهب أن الأولى التوجيه قبل ذلك قال الزركشي هذا المشهور في المذهب . فائدة استحب المصنف والشارح تطهير ثيابه قبيل موته . تنبيه قوله فإذا مات غمض عينيه . هذا صحيح فللرجل أن يغمض ذات محارمه وللمرأة أن تغمض ذا محرمها وقال الإمام أحمد يكره أن يغمضه جنب أو حائض أو يقرباه ويستحب أن يقول عند تغميضه بسم الله وعلى ملة رسول الله نص عليه . قوله ( وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ) . يعني من الحديد أو الطين ونحوه قال ابن عقيل هذا لا يتصور إلا وهو على ظهره قال فيجعل تحت رأسه شيء عال ليجعل مستقبلا بوجهه القبلة . تنبيه قوله ويسارع في قضاء دينه . وكذا قال الأصحاب قال في الفروع والمراد والله أعلم يجب ذلك . قوله ( وتجهيزه ) . قال في الفروع قال الأصحاب يستحب أن يسرع في تجهيزه واحتجوا بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام . لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله قال ولا ينبغي للتحريم واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام في الحرير . لا ينبغي هذا للمتقين . واعلم أن موته تارة يكون فجأة وتارة يكون غير فجأة فإن كان غير فجأة بأن يكون عن مرض ونحوه فيستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته