المرداوي

40

الإنصاف

وفيه قول قاله أبو المعالي لا يجوز ذلك كبقية الكفارات من جنسين وكعتق مع غيرة أو اطعام وصوم . قال في القاعدة الحادية بعد المائة وفيه وجه لا يجزئ . ذكرة المجد في شرح الهداية في باب زكاة الفطر . قوله ( والكسوة للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه وللمرأة درع وخمار ) . الصحيح من المذهب انه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة الآخذ فيه مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به . وقال في التبصرة ما يجزئ صلاة الفرض فيه . وكذا نقل حرب يجوز فيه الفرض . تنبيه ظاهر كلام المصنف اجزاء ما يسمى كسوة ولو كان عتيقا وهو صحيح إذا لم تذهب قوته . جزم به في الفروع وغيره . وقال في المغنى والشرح يجزئ الحرير . وقال في الترغيب يجزئ ما يجوز للاخذ لبسه . فائده لو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وخرج عدم الاجزاء كاعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم . وتقدم ذلك قريبا . ولو أطعمه بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه . وان أعتق نصف عبد واطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه .