المرداوي

41

الإنصاف

ولو اتى ببعض واحد من الثلاثة ثم عجز عن تمامه فقال المصنف وجماعه ليس له التتميم بالصوم . قال الزركشي وقد يقال بذلك كما في الغسل والوضوء مع التيمم . وأجاب عنه المصنف . ورده الزركشي . وتقدم في الظهار إذا أعتق نصفي عبدين . قوله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) . لا ينتقل إلى الصوم الا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة الفطر على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به الخرقي والزركشي وغيرهما . وقيل كعجزه عن الرقبة في الظهار على ما تقدم في كتاب الظهار . وهو ظاهر كلامه في الشرح . وتقدم هناك أيضا هل الاعتبار في الكفارة بحاله الوجوب أو بأغلظ الأحوال في كلام المصنف . قوله ( متتابعة ) . على الصحيح من المذهب . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وجوب التتابع في الصيام إذا لم يكن عذر . قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .