المرداوي
34
الإنصاف
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله انما تجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس انتهى . الثالثة لو قال بالله لتفعلن كذا فيمين على الصحيح من المذهب . وقال في المغنى والشرح هي يمين الا ان ينوى . وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته . قال في الفروع ويتوجه في اطلاقه وجهان انتهى . والكفارة على الحالف على الصحيح من المذهب . وحكى عنه انها تجب على الذي حنثه حكاه سليم الشافعي . قال في الفروع وروي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجابة من سأل بالله وذكره . قوله ( وان قال عبد فلان حر لأفعلن فليس بشيء ) . وكذا قوله مال فلان صدقة ونحوه لأفعلن وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما . وعنه عليه كفارة ان حنث كنذر المعصية . وأطلقهما في المغنى والشرح . قوله ( وان قال ايمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج ) . قال ابن بطة ورتبها أيضا المعتمد على الله من الخلفاء العباسيين لأخيه الموفق بالله لما جعله ولى عهده . تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال . لا تشمل إيمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على الصحيح من المذهب .