المرداوي

35

الإنصاف

جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل وتشتمل أيضا على الحج . وجزم به في المستوعب والكافي والنظم . قوله ( فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها ) . وإلا فلا شيء عليه . إذا كان يعرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والخلاصة . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق . وقال في الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق . وقيل تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ولا تنعقد اليمين . وجزم به في الوجيز . قوله ( وإلا فلا شيء عليه ) . يعني إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهب . أومأ إليه الخرقي وذكره القاضي وغيره . وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والفروع وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .