المرداوي
15
الإنصاف
وهو من مفردات المذهب . وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب . تنبيه ظاهر قوله خاصة إن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . والتزم بن عقيل وجوب الكفارة بكل نبي . قلت وهو قوي في الإلحاق . فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة الحلف بالعتق والطلاق . وفي تحريمه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما يحرم . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وقال ويعزر وفاقا لمالك . والوجه الثاني لا يحرم . واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره . قال وهو قول غير واحد من أصحابنا . قوله ( ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط ) . أحدها أن تكون اليمين منعقدة وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث وذلك الحلف على مستقبل ممكن . بلا نزاع في ذلك في الجملة . فائدة لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم . وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين .