المرداوي

16

الإنصاف

ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب . جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم . قلت ويتخرج انعقادها من مميز . ويأتي حكم المكره . وأما الكافر فتنعقد يمينه وتلزمه الكفارة وإن حنث في كفره . وقوله فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة وهي نوعان يمين الغموس وهى التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه . يمين الغموس لا تنعقد على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا كفارة فيها . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . قال الزركشي وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه فيها الكفارة ويأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر . قاله الأصحاب فيكفر كاذب في لعانه . ذكره في الانتصار . وأطلقهما في الهداية . قوله ( ومثله الحلف على مستحيل كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه ) . اعلم أنه إذا علق اليمين على مستحيل فلا يخلوا اما ان يعلقها بفعله أو يعلقها بعدم فعله .