المرداوي
93
الإنصاف
قوله ( وتجب في الحدب دية كاملة هذا المذهب ) . قال في الفصول أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ولم يفصل . وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي . وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة على ظاهره فقالا ويجب في الحدب الدية . وكذا المصنف هنا وغيره . وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم . واختاره المصنف وغيره . وقال القاضي وغيره لا تجب فيه الدية . قال ابن الجوزي وهذا ظاهر المذهب . وظاهر الفروع الإطلاق . قوله ( ويجب في الصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب دية كاملة ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطعوا به . لكن قال في المغني والترغيب وكذا إذا لم يبلع ريقه . فائدة قوله وفي تسويد الوجه إذا لم يزل دية كاملة . وهذا بلا نزاع . وقال في المبهج والترغيب وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية . قوله ( وإذا لم يستمسك الغائط والبول يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك دية كاملة ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم .