المرداوي
94
الإنصاف
وقدمه في المغني والشرح والفروع . وكذا قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . ذكروه في أول كتاب الديات . وعنه يجب ثلث الدية اختاره بن أبي موسى في الإرشاد . وخص الرواية في المغني والشرح بما إذا لم يستمسك البول . وتقدم إذا أفزعه فأحدث بغائط أو بول أو ريح في كتاب الديات قبل الفصل . فائدة تجب الدية في إذهاب منفعة الصوت . وكذا في إذهاب منفعة البطش . وقال في الفنون لو سقاه ذرق الحمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب الصوت . قوله ( وفي الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يقسم على الحروف التي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم وكذا الواو قاله الأصحاب . وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وقيل سوى الشفوية والحلقية وسواء ذهب حرف بمعنى كلمة كجعله أحمد أأمد أو لا . قال في الفروع ويتوجه وجه . فائدة لو كان ألثغ من غير جناية فأذهب إنسان كلامه كله فإن كان