المرداوي

9

الإنصاف

وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الفروع والمحرر والنظم . وقال القاضي ليس له إلا القصاص أو تمام الدية . وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . فائدة إذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك بريء من الدية كالقود على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل يبرأ من الدية إذا قصدها بقوله . وقيل إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا بريء . وقال في الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين . قوله ( وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه ) . يعني على الوكيل وهذا المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . واختاره أبو بكر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويتخرج أن يضمن الوكيل وهو وجه . قال في الشرح وغيره وقال غير أبي بكر يخرج في صحة العفو وجهان بناء على الروايتين في الوكيل هل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه أم لا . قلت الصحيح من المذهب أنه ينعزل . والصواب أنه لا ينعزل كما تقدم . فعلى القول بأن الوكيل يضمن فيرجع به على الموكل في أحد الوجهين لأنه غره .