المرداوي

10

الإنصاف

وهو الصحيح قدمه في الفروع . والوجه الآخر لا يرجع به اختاره أبو بكر . وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة . وأطلقهما في المحرر وشرح بن منجا . فعلى هذا الوجه وهو أنه لا يرجع به يكون في ماله حالا على الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر والقاضي . وقدمه المصنف وصاحب الفروع والنظم . وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته اختاره في الهداية . فعليهما إن كان عفا إلى الدية فهي للعافي على الجاني . قوله ( وهل يضمن العافي يحتمل وجهين ) . يعني إذا قلنا إن الوكيل لا شيء عليه ذكرها أبو بكر . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر . أحدهما لا يضمن وهو المذهب . والوجه الثاني يضمن . جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع . قوله ( وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح ) . سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهو المذهب . جزم به في الشرح وشرح بن منجا . وقدمه في الفروع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر . وعنه في القود إن كان الجرح لا قود فيه إذا بريء صح وإلا فلا . فائدة لو قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية .