المرداوي

89

الإنصاف

وعنه يجب في ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك . واختاره بن منجا في شرحه في شلل اليد فقط . وقال القاضي الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها أما إن لم يذهب نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة . وخالفه المصنف وغيره . ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء والذكر الأشل والعين القائمة والسن السوداء وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين من مفردات المذهب . وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديتهما . وعنه في ذكر العنين كمال ديته . ومال إليه المصنف والشارح . قلت وهو الصواب . وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس . وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية وإلا دية . وقال في العين القائمة نصف الدية . فائدة لو قطع نصف الذكر بالطول فقال المصنف قال أصحابنا فيه نصف الدية . قال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت الدية كاملة كما لو أشلة أو كسر صلبه فذهب جماعه . قلت وهو الصواب . قوله ( فلو قطع الأنثيين والذكر معا أو الذكر ثم الأنثيين :