المرداوي
90
الإنصاف
لزمه ديتان ولو قطع الأنثيين ثم قطع الذكر وجبت دية الأنثيين وفي الذكر روايتان ) . وهما الروايتان المتقدمتان في ذكر الخصي لأنه بقطع أنثييه صار خصيا . وقد ذكرنا المذهب والخلاف فيه . وتقدم أن فيه أربعة أقوال في المسألة التي قبلها . قوله ( وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة ) . وهو المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل في شللها الدية كشلل اليد والمثانة ونحوهما . وقال ابن الجوزي في المذهب وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية . قوله ( وفي قطع الأشل منهما كمال ديته ) . يعني دية كاملة صرح به الأصحاب وهذا المذهب . جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المحرر وفي كل منها كمال ديته إذا قلنا يؤخذ به السالم من ذلك في العمد وإلا ففيه حكومة . وقاله في الرعايتين والحاوي والزركشي . وقال في الترغيب في أذن مستخسفة وهي الشلاء روايتان ثلث ديته أو حكومة . وكذا في الترغيب أيضا في أنف أشل إن لم تجب الدية . قوله ( وتجب الدية في الأنف الأخشم والمخزوم وأذني الأصم ) .