المرداوي
50
الإنصاف
لمن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيها روايتان وإلا توجه لنا أنه عاص مطلقا أو عاص من وجه ممتثل من وجه انتهى . قوله ( ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه وهو المذهب ) . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور والفروع وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وشرح بن منجا والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند القاضي على عاقلته . ويأتي في أواخر الأطعمة إذا اضطر إلى طعام غيره . فائدة مثل المسألة في الحكم لو أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار . قوله ( وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل ) . ووافق أبو الخطاب وجمهور الأصحاب على هذا التخريج . قال في الفروع وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها فدل على أنه مع الطلب انتهى . قال في المحرر وألحق القاضي وأبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل وفرق غيرهما بينهما انتهى . قال المصنف هنا وتبعه الشارح وغيره وليس ذلك مثله .