المرداوي

440

الإنصاف

فوائد الأولى لو منعه الماء حتى صاده حل أكله نقله أبو داود . وقال في الرعاية ويحرم . ونقل حنبل لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا . الثانية تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وكذلك الناد ونص عليه . ويكره الصيد من وكره . ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا بما يسكر نص على ذلك . وظاهر رواية بن القاسم لا يكره الصيد من وكره . وأطلق في الترغيب وغيره كراهته . وفي مختصر بن رزين يكره الصيد ليلا . الثالثة لا بأس بشبكة وفخ ودبق . قال الإمام أحمد رحمه الله وكل حيلة . وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق . وكذا كره الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان بن عفان رضي الله عنه . ونقل بن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق ويرمي بها الصيد لا للعبث . وأطلق بن هبيرة أنه معصية . قوله ( وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه قاله أصحابنا .