المرداوي

441

الإنصاف

وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . ويحتمل أن يزول ملكه عنه وإليه ميل الشارح . وقال ابن عقيل ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية . فعلى المذهب لو اصطاد صيدا فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه أو وجد في أذنه قطعا لم يملكه لأن الذي صاده أولا ملكه . وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة . قوله ( الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها لم يبح سواء تركها عمدا أو سهوا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز والمنور ونظم المفردات . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه إن نسيها على السهم أبيح وإن نسيها على الجارحة لم يبح . وعنه تشترط مع الذكر دون السهو . وذكره بن جرير إجماعا نقلها حنبل . قال الخلال سهى حنبل في نقله . وعنه تشترط التسمية من مسلم لا من كافر .