المرداوي
44
الإنصاف
وقدمه في الرعايتين والفروع . وفي الوجه الثاني ديته على الأول والثاني نصفين صححه في التصحيح . وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا . لكن إنما محل ذلك على العاقلة عندهم . وقيل يسقط ثلثها . وقيل يجب على عاقلته إرثا . وقيل على عاقلة الثاني نصفها والباقي هدر . وقيل دمه كله هدر . ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرعايتين . قال بعضهم وفيه نظر بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط . وإنما هذه الأوجه فيما إذا جذب الثالث رابعا . وقد أخذ هذه المسألة من المحرر وأسقط منها الرابع ففسدت الأوجه انتهى . قوله ( ودية الثاني على الأول ) . وهي أحد الوجوه وقدمه في الرعايتين . والوجه الثاني يجب على الأول نصف ديته ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا . والوجه الثالث وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا إذا رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم وهو تخريج في الشرح . وقيل دمه هدر وأطلقهن في الفروع . تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل ظاهر كلام المصنف أن الدية .