المرداوي

45

الإنصاف

على من ذكر لا على عاقلتهم وصرح في المغني أن دية الثالث على عاقلة الثاني أو على عاقلته وعاقلة الأول نصفين وأن دية الثاني على عاقلة الأول . قيل قال في النهاية بعد ذكر المسألة هذا عمد خطأ وهل يجب في مال الجاني أو على العاقلة فيه خلاف بين الأصحاب . فلعل المصنف ذكر أحد الوجهين هنا والآخر في المغني انتهى . وقد حكى الخلاف في الرعايتين . فائدتان إحداهما دية الأول قيل تجب كلها على عاقلة الثاني ويلغي فعل نفسه . وقيل يجب نصفها على الثاني ويهدر نصف دية القاتل لفعل نفسه . وقيل يجب نصفها على نفسه لورثته وأطلقهن في الشرح . الثانية لو كانوا أربعة فجذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على الثالث على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقيل على الثلاثة أثلاثا . وأما دية الثالث فعلى الثاني على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وشرح بن رزين . وقيل نصفها على الثاني . وقيل على الأولين . وقيل ثلثاها . وقيل دمه هدر واختاره في المحرر وأطلقهن في الفروع . وأما دية الثاني فعلى الأول والثالث على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز والمنور .