المرداوي

433

الإنصاف

وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به القاضي في الجامع والشريف أبو جعفر والشيرازي والمصنف في المغني وصاحب البلغة والوجيز وغيرهم . واختاره بن عبدوس فيهما . وجزم به في النظم في الصدم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . قال في الخلاصة لم يحل في الأصح . وقال ابن حامد يباح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره أبو محمد الجوزي . وهو ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في المحرر . وأطلقهما في النظم في الخنق . قوله ( وما أصاب فم الكلب هل يجب غسله على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم . أحدهما يجب غسله وهو المذهب . صححه في النظم . وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين والخلاصة . والوجه الثاني لا يجب غسله بل يعفى عنه .