المرداوي
434
الإنصاف
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . قلت فيعايى بها . قوله ( فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده وإن زجره ) . هذا المذهب رواية واحدة عند أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال ابن عقيل إن استرسل بنفسه فزجره فروايتان . وقال في الروضة إذا استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل حل أكله منه أو لا بخلاف الكلب . قوله ( إلا أن يزيد في عدوه بزجره فيحل ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وتقدم كلام بن عقيل إذا استرسل بنفسه فزجره . قوله ( وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله ) . وهذا المذهب نص عليه . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . وقيل يحل . وهو احتمال في الهداية .