المرداوي

432

الإنصاف

قال في الرعايتين والحاويين حرم على الأصح . قال الزركشي هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . واختاره بن عبدوس في تذكرته . والرواية الأخرى يحل مع الكراهة . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر . وعنه يباح . وقيل يحرم إذا أكل منه حين الصيد . جزم به بن عقيل . وقيل يحرم إذا أكل منه قبل مضيه . فائدتان إحداهما لو شرب من دمه لم يحرم نص عليه وعليه الأصحاب . وقال في الانتصار من دمه الذي جرى . الثانية لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال لا يبقى معلما بأكله . ويحتمله كلام الخرقي . قوله ( والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل بلا نزاع ) . قال في الرعاية يحل الصيد بكل حيوان معلم . قوله ( ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح ) .