المرداوي
427
الإنصاف
هذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . قال الزركشي هو المشهور والمختار لعامة الأصحاب أبي بكر والقاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا . وعنه لا يباح ما أبان منه . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخرقى . تنبيه قوله ( وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصي والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ . قال الأصحاب ولو شدخه ونقله الميموني . ولو قطعت حلقومه ومريئه . ولو خرقه لم يحل نقله حرب . فأما إن كان له حد كصوّان فهو كالمعراض . قاله في المغني والشرح والفروع وغيرهم . قوله ( النوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة إلا الكلب الأسود البهيم ) . فالأسود البهيم هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . قال في الرعاية هنا وهو مالا بياض فيه في الأشهر . قال المصنف وغيره هو الذي لا يخالط لونه لون سواه .