المرداوي

426

الإنصاف

نص عليه وعليه الأصحاب . قال في الفروع ولم يقولوا ظن كسهم مسموم . قال ويتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال . فائدة لو غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه فقال في المنتخب الحكم كذلك . وهو معنى ما في المغني وغيره . وقال في المنتخب أيضا وعنه يحرم . وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية . قال في الفروع كذا قال وتبعه في المحرر . وقال في الفروع وفيه نظر على ما ذكره هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف . وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله . وهو معنى ما جزم في الروضة . قوله ( وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الفصول والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه إن ذكى حل كبقيته . قوله ( وإن بقي معلقا بجلده حل بلا نزاع ) . وإن أبانه ومات في الحال حل الجميع .