المرداوي
423
الإنصاف
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية بن رزين وتجريد العناية . إحداهما لا يحل وهو المذهب . صححه في التصحيح والنظم وخصال بن البنا وشرح بن رزين . قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا الأشهر . وهو الذي ذكره الخرقي والشيرازي . واختاره أبو بكر . وجزم به في الكافي . وجزم به في الوجيز في باب الذكاة . وقدمه في الفروع وإدراك الغاية . والثانية يحل . قال المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال الزركشي وهو الصواب . وصححه بن عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز في هذا الباب فناقض . وتقدم نظير ذلك في أواخر باب الذكاة في قول المصنف وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء . وقال في الوجيز فيما إذا رماه في الهواء فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شيء لم يبح إلا أن يكون الجرح موجبا فيباح . وذكر في باب الذكاة إذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه ما يقتله مثله حرم .