المرداوي
424
الإنصاف
قال وكذا في الصيد . فالذي يظهر أنه سها في ذلك فإن الأصحاب سووا بين المسألتين ولا سيما وصاحب الوجيز يقول في باب الذكاة وكذا الصيد . تنبيه محل الخلاف إذا كان الماء أو التردي يقتله مثله فلو لم يكن بقتله مثله أبيح بلا نزاع . فائدة قطع المصنف أن الجرح إذا لم يكن موحيا ووقع في ماء أنه لا يباح وهو صحيح خشية أن الماء أعان على قتله . ولا يحكم بنجاسة الماء لحكمنا على كل واحد بأصله . ذكره بن عقيل في فصوله . قاله في القاعدة الخامسة عشر . قوله ( وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والفروع . وصححه في النظم . وعنه لا يحل إلا إذا كان الجرح موحيا . جزم به في الروضة . قوله ( وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه حل ) . وكذا لو رماه على شجرة أو جبل فوقع على الأرض هذا المذهب . قال في الفروع حل على الأصح .