المرداوي
416
الإنصاف
قدمه في الرعايتين والحاويين . وصححه في تصحيح المحرر . واختار المجد في محرره يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير . قال في الفروع وهو أولى . وقال القاضي يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه . وأطلقهن في المحرر والفروع والزركشي . فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني أربعة ونصف وعلى الثالث خمسة . فلو كان عبد أو شاة للغير ولم يوجباه وسريا تعين الأخيران ولزم الثاني عليهما ذلك . وكذا الأول على الثالث وعلى الثاني بقية قيمته سليما . الثانية لو أصاباه معا حل بينهما كذبحه مشتركين . وكذا لو أصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله فإن قال الأول أنا أثبته ثم قتلته أنت فتضمنه لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ضمان . فإن قال لم نثبته قبل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب . وقال في الترغيب متى تشاقا في إصابته وصفتها أو احتمل إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينيه فهو بينهما . ولو إن رمى أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر . ولو إن رمى أحدهما موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه للموحى ونصفه الآخر بينهما . ولو وجد ميتا موحيا وترتبا وجهل السابق حرم .