المرداوي

411

الإنصاف

كتاب الصيد . فوائد إحداها حد الصيد ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له . قاله بن أبي الفتح في مطلعه . وقيل ما كان متوحشا طبعا غير مقدور عليه مأكولا بنوعه . قال الزركشي هذا الحد أجود . الثانية الصيد مباح لقاصده على الصحيح من المذهب واستحبه بن أبي موسى ويكره لهوا . الثالثة الصيد أطيب المأكول قاله في التبصرة . وقدمه في الفروع . وقال الأزجي في نهايته الزراعة أفضل المكاسب . وقال في الفروع في باب من تقبل شهادته قال بعضهم وأفضل المعايش التجارة . قلت قال في الرعاية الكبرى أفضل المعايش التجارة وأفضلها في البز والعطر والزرع والغرس والماشية وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف انتهى . قال في الفروع ويتوجه قول الصنعة باليد أفضل . قال المروذي سمعت الإمام أحمد رحمه الله وذكر المطاعم يفضل عمل اليد . وقال في الرعاية أيضا أفضل الصنائع الخياطة وأدناها الحياكة والحجامة ونحوهما وأشدها كراهية الصبغ والصباغة والحدادة ونحوها انتهى . وقال ابن هانئ إنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل قال كل ما نصح فيه فهو حسن .